“الاقتصاد السورية” تفرض وضع بطاقة تعريفية على منتجات الأقمشة
عنب بلدي -

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية اليوم، الأحد 23 تشرين الثاني، القرار رقم “866” الذي يُلزم مستوردي ومصنّعي الأقمشة والألبسة الجاهزة والسّجاد بوضع بطاقة تعريفية (LABEL) على كل قطعة من المنتجات، على أن يبدأ تطبيقه في 31 من كانون الأول 2025.

وأضافت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية أن القرار يعتمد القرار المواصفات القياسية السورية، كمرجع رئيسي للمنتجات المحلية والمستوردة.

ويُلزم القرار، بحسب وزارة الاقتصاد والصناعة، كل مستوردي ومصنعي الخيوط والأقمشة والألبسة الجاهزة والسجاد بجميع أنواعها، بوضع بطاقة تعريفية (LABEL) على كل قطعة من منتجاتهم، بخط واضح باللغة العربية أو الإنكليزية.

ولا بد أن تتضمن البطاقة التعريفية بلد المنشأ  والتركيبة والعلامة التجارية ورقم الصنف والموديل  واسم المورد، وذلك وفق ما يلي:

  • وضع بطاقة تعريفية لكل قطعة على حدة بالنسبة للألبسة الجاهزة، وذلك إما في الداخل عند الجيب أو الياقة، وإما في الخارج حياكة وليس لصقًا.
  • وضع البطاقة التعريفية على الوجه الخارجي للكون بالنسبة للخيوط.
  • وضع البطاقة التعريفية على الوجه الخلفي في الزاوية لكل قطعة لوحدها، بالنسبة للسجاد والأقمشة.

وأشارت الوزارة إلى أن المواصفات القياسية السورية الخاصة بالمواد المذكورة هي المرجع المعتمد للمنتجات المحلية والمستوردة.

وتتولى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، وفق قرار وزارة الصناعة، تحليل المنتجات المستوردة، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

كما تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك التأكد من تطبيق القرار في السوق المحلية.

تدوين السعر على المنتجات

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، القرار رقم “767”، المعني بإلزام جميع المنتجين والمستوردين بتدوين السعر النهائي للمستهلك بشكل واضح ومقروء باللغة العربية، وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة والمحو على المنتجات.

ويهدف القرار إلى ضبط الأسواق والحد من حالات الغش والتلاعب بالأسعار، وضمان حقوق المستهلكين في معرفة السعر الحقيقي قبل الشراء، بما يضمن حماية المستهلك، وتعزيز الشفافية في عمليات البيع.

وحظر القرار، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في 12 من تشرين الأول الماضي، تداول أو عرض أو تخزين أو بيع أي سلعة ما لم يكن مدونًا عليها السعر النهائي للمستهلك، كما يجوز لبائع المفرق البيع بسعر أقل من السعر المدون على المنتج.

ومنح القرار المنتجين والمستوردين مهلة تنتهي في 31 من كانون الأول 2025، لتصريف المنتجات غير المدون عليها سعر البيع للمستهلك، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم ومكان عرض السلعة بخط واضح.

وأشار القرار إلى أن كل مخالفة لأحكامه سيعاقب عليها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

مرتبط

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى



إقرأ المزيد