أصدر فرع نقابة المحامين في حلب قرارًا بشطب أسماء 43 محاميًا من سجلات النقابة.
واستند القرار، بحسب النقابة، إلى أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة والنظام الداخلي للنقابة.
ودعت النقابة المحامين الذين شملهم القرار إلى تسليم البطاقات النقابية والشعارات، ووقف تنظيم الوكالات.
استند على “المادة 49” من الإعلان الدستوريوحصلت عنب بلدي على نسخة من قرار فرع نقابة المحامين في حلب، والممهور في 28 تشرين الثاني الماضي، بينما نشر في 11 من كانون الأول على لوحة الإعلانات في مقر نقابة المحامين في حلب.
وقضى القرار بشطب أسماء 43 محاميًا من جدول المحامين شطبًا حكميًا.
وأشار إلى أن الشطب استند إلى “المادة 49” من الإعلان الدستوري، وقانون مهنة المحاماة “رقم 30” لعام 2010.
ويشترط قانون المهنة تمتع المحامي بالسيرة الحسنة والسلوك المهني الذي يعكس الثقة والاحترام اللازمين للمهنة.
كما نص القرار على أن فقدان أي شرط من شروط مزاولة المهنة يستدعي الشطب من الجدول حكمًا.
وذكر أن القرار صادر عن مجلس الفرع بصفته الإدارية الولائية، مما يجعله معجل النفاذ.
وألزم القرار المحامين المشطوبين بتسليم البطاقات النقابية والشعارات، بما في ذلك شعارات السيارات، ووقف تنظيم الوكالات القانونية.
وقال مصدران في نقابة المحامين، تحفظا على ذكر اسميهما كونهما غير مخولين للتصريح لوسائل الإعلام، إن أسباب الشطب تتعلق بخروج بعض المحامين عن سلوكيات وأعراف المهنة.
كما أنهم انتهجوا أساليب تخالف أخلاقيات المحاماة، وبذلك فقدوا شروط عضويتهم.
ولفت المصدران إلى مواقفهم السياسية من الثورة، بما في ذلك دعم النظام السابق، وحمل السلاح، وتجنيد مجموعات مسلحة، وقمع المظاهرات، أو تورطهم في الفساد.
وأكد المصدران أن المهنة تتطلب الصدق ودعم مبدأ سيادة القانون والدفاع عن المظلومين، ورفض كل أشكال الرشوة أو الكذب أو السمسرة في العمل القانوني.
ويأتي ذكر “الفقرة 3” من “المادة 49” من الإعلان الدستوري في قرار النقابة باعتبارها أحد الأسس القانونية التي تعتمد عليها الهيئات المهنية في ضبط سلوك المنتسبين لها.
وبحسب المصدرين فإن المادة متعلقة بمواقف تعد مخالفة للقانون أو تفقد أصحابها شرط السيرة والسلوك اللازمين لمزاولة مهنة المحاماة.
وحاولت عنب بلدي التواصل مع رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في حلب، المحامي كامل أطلي، للحصول على توضيحات حول القرار، إلا أنها لم تتلقَ ردًا حتى لحظة إعداد هذا الخبر.
إجراء مشابهونصت “الفقرة 3” من “المادة 49” من الإعلان الدستوري السوري على تجريم تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه.
واعتبرت الفقرة إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها أفعالًا يعاقب عليها القانون.
وكان فرع نقابة المحامين في حلب أصدر، في أيار الماضي، القرار “رقم 1” لعام 2025، الذي قضى بفصل 64 محاميًا من عضوية النقابة.
واستند إلى قانون تنظيم مهنة المحاماة “رقم 30” لعام 2010 والنظام الداخلي للنقابة.
وذكر القرار حينها أن الخطوة تأتي في إطار صون كرامة المهنة وضمان التزام المحامين بواجباتهم المهنية والأخلاقية، وحماية العمل القانوني من التشويه والانحراف.
وبحسب القرار، استند مجلس الفرع إلى توصية اللجنة القانونية المختصة، وإجراءات اتخذت أمام المحكمة المسلكية، بعد التحقق من فقدان المحامين المفصولين شرطًا من شروط القيد في النقابة.
كما أوضح المجلس أن التحقيقات ما تزال مستمرة، وأن قرارات لاحقة قد تصدر بحق محامين آخرين في حال ثبوت مخالفات مشابهة.
مرتبط


