الشرع يصدر مرسومًا لتسوية الديون المتعثرة وإعادة جدولة القروض
عنب بلدي -

أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، المرسوم رقم “70” لعام 2026، القاضي بتطبيق أحكام تسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة في المصارف العامة، ومنح إعفاءات من الفوائد التأخيرية والعقدية والغرامات، مع تنظيم إعادة جدولة الديون.

ويطبق المرسوم على القروض والتسهيلات الائتمانية المتعثرة الممنوحة من المصارف العامة.

ويستثنى من المرسوم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنك الاستثمار الأوروبي، على أن تشكل لجنة للنظر فيها بقرار من وزير المالية، حسبما ورد في المرسوم، الصادر اليوم الجمعة 20 آذار، والشي نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا).

كتلة الدين أقل من 100 مليون

وحدد المرسوم، أنه يطبق على الديون التي لا تزيد كتلة الدين فيها عن 100 مليون ليرة سورية، حسب ما يلي:

  • يعفى المدين من كامل الفوائد التأخيرية والغرامات والفوائد العقدية، في حال تسديد كامل رصيد الدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
  • يعفى المدين من كامل الفوائد التأخيرية والغرامات دون الفوائد العقدية، في حال تسديد كامل رصيد الدين خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
  • يجوز تسديد رصيد دين العملة السورية بالدولار الأمريكي وفقًا لسعر الصرف المحدد في النشرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.
كتلة الدين أكثر من 100 مليون

أما الديون التي تزيد كتلة الدين فيها عن 100 مليون ليرة سورية، تطبق أحكام المرسوم حسب ما يلي:

  • يعفى المدين من 50% من الفوائد العقدية والتأخيرية والغرامات، في حال تسديد كامل رصيد الدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
  • يعفى المدين من 30% من الفوائد العقدية والتأخيرية والغرامات، في حال تسديد كامل رصيد الدين خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
  • يجوز تسديد رصيد دين العملة السورية بالدولار الأمريكي، وفقًا لسعر الصرف المحدد في النشرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.
العملات الأجنبية

أما ديون العملات الأجنبية، فيجري التعامل معها وفق ما يلي:

  • يعفى المدين من كامل الفوائد العقدية والتأخيرية والغرامات في حال تسديد كامل رصيد الدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
  • يعفى المدين من 50% من الفوائد العقدية والتأخيرية وكامل الغرامات، في حال تسديد كامل رصيد الدين خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
  • يجوز تسديد رصيد الدين بالعملة المحددة في عقد الإقراض أو ما يعادلها بالليرة السورية، وفقًا لسعر الصرف المحدد في النشرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.

ويجيز المرسوم، استثناءً من أحكام السرية المصرفية، تزويد طالب التسديد برصيد دينه من قبل المصارف العامة لتسهيل تطبيق أحكام التسوية.

إعادة جدولة الديون

وفي بند إعادة الجدولة، يسمح المرسوم للمدينين الذين تتجاوز ديونهم 100 مليون ليرة بطلب إعادة جدولة ديونهم على أقساط شهرية، شرط أن يكون التعثر سابقًا لتاريخ نفاذ المرسوم، وأن يُقدّم الطلب خلال ستة أشهر، من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني.

ويحدد المرسوم مدة إعادة الجدولة بثلاث سنوات كحد أقصى، مع اشتراط دفع 15% من كتلة الدين كدفعة حسن نية تُعفى من الفوائد التأخيرية والغرامات عند احتساب الرصيد الجديد، إضافة إلى إعادة تحديد معدلات الفائدة وفق ما هو معتمد في المصرف عند توقيع الاتفاق.

ويُلزم المرسوم بتسجيل طلبات الجدولة في الإدارة العامة للمصرف أو فروعه مرفقة بإيصال دفع الدفعة المطلوبة، على أن يبت المصرف بالطلب خلال مدة لا تتجاوز شهرًا، ويُبلّغ المدين للقدوم وتوقيع الاتفاق خلال 15 يومًا من تاريخ التبليغ عبر الوسائل المحددة.

تأجيل الفوائد التأخيرية للقسط الأخير

كما ينص على تأجيل الفوائد التأخيرية والغرامات إلى القسط الأخير، مع منح إعفاء بنسبة 25% منها في حال الالتزام الكامل بشروط الجدولة، في حين تُلغى إعادة الجدولة إذا لم يتم توقيع الاتفاق ضمن المهلة المحددة، أو في حال تخلف المدين عن سداد ثلاثة أقساط متتالية أو خمسة أقساط خلال فترة الجدولة.

وفي حال إلغاء الجدولة، يُعاد احتساب كتلة الدين كما كانت عند تقديم الطلب، بعد حسم دفعة حسن النية والأقساط المسددة.

ويؤكد المرسوم أن الإعفاءات لا تشمل الرسوم والمصاريف والنفقات القضائية، مع بقاء الضمانات والكفلاء ملتزمين بتعهداتهم، وإمكانية طلب ضمانات إضافية عند الحاجة.

كما ينص على وقف الملاحقات القضائية، بما فيها إجراءات التنفيذ والأحكام القضائية، بحق المدينين والكفلاء عند إجراء التسوية أو توقيع اتفاق إعادة الجدولة، على أن تُستأنف في حال إلغاء الجدولة من المرحلة التي وصلت إليها.

ويمنح المرسوم وزير المالية صلاحية استثناء بعض المقترضين من أحكامه بناءً على مقترحات الجهات الرقابية، إضافة إلى إمكانية تمديد المهل لمدة شهر واحد عند وجود مبررات، على أن يصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيقه، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إعفاءات ضريبية في سوريا

وقد أصدر الرئيس الشرع، في 11 من كانون الأول 2025، المرسوم رقم “275”، القاضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى، ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل من كامل الفوائد والجزاءات والغرامات، إذا سددوا المستحقات حتى نهاية آذار 2026.

كما عفى المرسوم بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل، وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأي من سنوات 2024 وما قبل، بنسبة 50% من الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها.

وأوضح المرسوم أن المكلفين يعفون من نصف هذه الغرامات في حال تسديد الضريبة، أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة في الفترة الممتدة من 1 نيسان وحتى 30 من حزيران 2026.

إعفاءات ضريبية في سوريا للمكلفين خلال 2024 وما قبل

Related

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى



إقرأ المزيد